شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٢ - الركن الثالث في الملاعنة
الركن الثاني في الملاعن
و يعتبر كونه بالغا عاقلا.
و في لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح و كذا القول في المملوك و يصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة كما يصح طلاقه و إقراره و ربما توقف شاذ منا نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة و هو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.
و لا يصح اللعان مع عدم النطق و عدم الإشارة المعقولة.
و لو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان و لو أفاقت فلاعنت صح و إلا كان النسب ثابتا و الزوجية باقية و لو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه و لم يثبت اللعان و إذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد و اللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه.
و لا يجوز إنكار الولد للشبهة و لا للظن و لا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ
الركن الثالث في الملاعنة
و يعتبر فيها البلوغ و كمال العقل و السلامة من الصمم و الخرس و أن تكون منكوحة بالعقد الدائم.