شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦ - الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا
النظر الثالث في اللواحق
و فيه مقاصد
الأول في طلاق المريض
يكره للمريض أن يطلق و لو طلق صح و هو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية و لا يرثها في البائن و لا بعد العدة و ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و بين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.
و لو قال طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه و لم ترثه و الوجه أنه لا يقبل بالنسبة إلي ها.
و لو قذفها و هو مريض فلاعنها و بانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق و هل التوريث لمكان التهمة قيل نعم و الوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة و في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث و كذا لو خالعته أو بارأته.
فروع
الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا
فأعتقت في العدة و مات في مرضه ورثته في العدة و لم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق و لو قيل ترثه كان حسنا و لو طلقها بائنا فكذلك و قيل لا ترث لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث.
و كذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.