شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠ - الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء
و قيل حيضتان و الأول أشهر.
و أقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما و لحظتان و البحث في اللحظة الثانية كما في الحرة.
و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض اعتدت بشهر و نصف سواء كانت تحت حر أو عبد.
و لو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة و كذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة و لو كانت بائنا أتمت عدة الأمة.
و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة (و في رواية: تعتد عدة الأمة) و هي شاذة.
و عدة الأمة من الوفاة شهران و خمسة أيام و لو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين.
و لو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر و عشرا و لو طلقها الزوج رجعية ثم مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة و لو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة و لو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب.
و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية و لو كان المولى وطئها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيام و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
و كل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك و من يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الأخر و لو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه و حل وطؤها من غير استبراء.