شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٧ - السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
الزائد و لو قال ضعوا عنه ما شاء فإن شاء و أبقى شيئا صح و إن شاء الجميع قيل لا يصح و يبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ.
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا انصرف إليه و إن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيهما شاء و قيل تستعمل القرعة و هو حسن و إن لم يكن أوسط لا قدرا و لا عددا أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني و الثالث و من الستة الثالث و الرابع.
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
فإن برأ فقد لزم العتق و الإبراء و إن مات خرج من ثلثه و فيه قول آخر إنه من أصل التركة فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته و مال الكتابة عتق و إن كان أحدهما الأكثر اعتبر الأقل فإن خرج الأقل من الثلث عتق و ألغي الأكثر و إن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث به و بطلت الوصية في الزائد و يسعى في باقي الكتابة و إن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه.
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
و لم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا و لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة لأنه إن أدى حصل ل لورثة المال و إن عجز استرقوا ثلثيه و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه.