شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٧ - الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته
و لو قيل للمالك منعه كان حسنا و الضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.
الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم الهدم و الإخراج و لا ضمان على صاحب الدابة و إن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم و كذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و افتقر إخراجها إلى كسر القدر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن و إن لم يكن يده عليها و كان صاحب القدر مفرطا مثل أن يجعل قدره في الطريق كسرت القدر عنها و لا ضمان في الكسر و إن لم يكن من أحدهما تفريط و لم يكن المالك معها و كانت القدر في ملك صاحبها كسرت و ضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته.
التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع
مدعيا الإجماع و في دعوى الإجماع نظر.
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته
و إن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته و دية الجناية و إن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش و إن عفا على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين.
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته
و لو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل أن الحق هو النقل و لو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.