شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٥ - الثاني في المطلق
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش
إن كان دون قيمة العبد و إن كان أكثر لم يكن له ذلك كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل.
الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته
فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته و إن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص.
الخامسة إذا كان للمكاتب أب و هو رق ه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص
كما لا يقتص منه في قتل الولد و لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب.
السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات و إن جني على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش
و كذا إن كان أجنبيا حرا و إن كان مملوكا ثبت القصاص و كل موضع يثبت فيه الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه.
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
فأراد الاقتصاص ف للمولى منعه و لو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه لأنه بمنزلة الاكتساب و لو أراد الإبراء توقف على رضا السيد.
الثاني في المطلق
و أما المطلق ف إذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه.
فإن جنى هذا المكاتب و قد تحرر منه شيء جناية عمدا على حر اقتص منه.
و لو جنى على مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرية و لزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية و تعلق برقبته منها بقدر رقيته.