شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٠ - الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر
مسائل أربع
الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و مع العجز ثوبا واحدا و قيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار و هو أشبه.
الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين
و لو كان قادرا على المدين و من فقهائنا من خص المد بحال الضرورة و الأول أشبه.
الثالثة
كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد
استحب له التكفير بعتقه
المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب
و هي مسائل
الأولى من وجب عليه شهران متتابعان
فإن صام هلالين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن كان ناقصا و أكمل الأول ثلاثين و قيل يتم ما فات من الأول و الأول أشبه.
الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب
فلو كان قادرا على العتق فعجز صام و لا يستقر العتق في ذمته.
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر
و لو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار و في الظهار تردد.