شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٧
و لو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا- مثل أن يصف وكاءها و عقاصها و وزنها و نقدها- ف إن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع- و إن امتنع لم يجبر-.
فرعان-
الأول-
لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها انتزعها- فإن كانت تالفة- كان له مطالبة الآخذ بالعوض ل فساد القبض- و له مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة- لكن لو طولب الملتقط- رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف له بالملك- و لو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط-.
الثاني
لو أقام واحد بينة بها- فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها أيضا- فإن لم يكن ترجيح أقرع بينهما فإن خرجت للثاني- انتزعت من الأول و سلمت إليه و لو تلفت لم يضمن الملتقط- إن كان دفعها بحكم الحاكم- و لو كان دفعها باجتهاده ضمن-.
أما لو قامت البينة بعد الحول- و تملك الملتقط و دفع العوض إلى الأول- ضمن الملتقط للثاني على كل حال- لأن الحق ثابت في ذمته لم يتعين بالدفع إلى الأول- و رجع الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم