شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٣ - الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء
فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة و ما اكتسبه قبل الإعتاق و بعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة و لو قيل يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا.
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر
و ينتقل إلى الأمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك و في الانتقال تردد.
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
و قيل من الأصل و الأول مروي.
تفريعان
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن
أخرجت واحدة منهن بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا و إن كان سابقا على الإعتاق قيل هو حر أيضا و فيه تردد.
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء
و لو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية و لو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة و يقرع بين الحيين و يحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية و لو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث من الآخر و لو فضل منه كان فاضله رقا