شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٩ - الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
إذ يتناولان المنفعة و الهبة تتناول العين و في الوقف و الصدقة تردد منشؤه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم.
الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
فإذا قال لا بعت أو لا شريت فوكل فيه لم يحنث أما لو قال لا بنيت بيتا فبناه البناء بأمره أو استيجاره قيل يحنث نظرا إلى العرف و الوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة و لو قال لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث و في السلطان تردد أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة و لو قال لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه لم يحنث و لو توكل لغيره في البيع أو الشراء ففيه تردد و الأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه.
الخامسة لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث
و لو قيل يحنث كان حسنا لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع و كذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا و لو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه
المطلب الخامس في مسائل متفرقة
الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب الوفاة
ف يتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال لأقضين حقه أو لأعطينه شيئا لأصومن أو لأصلين.
الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
قيل يجزي