شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦ - فروع
و لو جعله يمينا لم يقع.
و لا يقع إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على القول الأظهر و قيل يقع و هو نادر.
و هل يقع في إضرار قيل لا و فيه إشكال منشؤه التمسك بالعموم و في وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز.
و لو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال مستند إلى عموم الآية و ربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع و هو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص و فيه ضعف.
فروع
لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق و لغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده و قال الشيخ إن قصد الطلاق و الظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية فكأنه قال أنت طالق أنت علي كظهر أمي و فيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه و كذا لو قال أنت حرام كظهر أمي.
و لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران.