شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٨ - الثانية
الثامنة
يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق- إذا كان بالغا رشيدا- و لم تعرف حريته و لا كان مدعيا لها-.
التاسعة
إذا ادعى أجنبي بنوته- قبل إذا كان المدعي أبا و إن لم يقم بينة- لأنه مجهول النسب فكان أحق به- حرا كان المدعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا- و كذا لو كان أما- و لو قيل لا يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا- و لا يحكم برقه و لا بكفره إذا وجد في دار الإسلام- و قيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته- و إلا حكم بإسلامه لمكان الدار- و إن لحق نسبه بالكافر و الأول أولى-.
و يلحق بذلك أحكام النزاع-
و مسائله خمس-
الأولى
لو اختلفا في الإنفاق- فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف- فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة- و لو أنكر أصل الإنفاق ف القول قول الملتقط- و لو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه- ف القول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمينه-.
الثانية
لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط- أقرع