شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩ - المقصد الثالث في الرجعة
المقصد الثالث في الرجعة
تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك و فعلا كالوطئ و لو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة و لم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته.
و لو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية و لا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب.
و لو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع و لو قالت شئت و فيه تردد.
و لو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح كما لا يصح ابتداء الزوجية و فيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة.
و لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.
و لو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف و الوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة.
و لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها أولا و زعمت أنه لا عدة عليها و لا رجعة و ادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الظاهر.
و رجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة و قيل بأخذ القناع عن رأسها و هو شاذ.