شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣١ - الثانية
كالإبل- أو لم تكن كالصغير من الإبل و البقر- و لو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة- و عليه نفقتها من غير رجوع بها- و بين دفعها إلى الحاكم- و لو لم يجد حاكما أنفق و رجع بالنفقة- و إن كان شاة حبسها ثلاثة أيام- فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد و تصدق بثمنها-.
و يجوز التقاط كلب الصيد و يلزم تعريفه سنة- ثم ينتفع به إذا شاء و يضمن قيمته-.
الثاني في الواجد-
و يصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل- أما الصبي و المجنون- فقطع الشيخ فيهما بالجواز لأنه اكتساب-.
و ينتزع ذلك الولي و يتولى التعريف عنهما سنة- فإن لم يأت مالك- ف إن كان الغبطة في تمليكه و تضمينه إياها فعل- و إلا أبقاها أمانة-.
و في العبد تردد أشبهه الجواز لأن له أهلية الحفظ- و هل يشترط الإسلام الأشبه لا- و أولى منه بعدم الاشتراط العدالة-.
الثالث في الأحكام
و هي مسائل-
الأولى
إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة- أنفق من نفسه و رجع به و قيل لا يرجع- لأن عليه الحفظ و هو لا يتم إلا بالإنفاق- و الوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط-.
الثانية
إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة- قال في النهاية كان ذلك بإزاء ما أنفق- و قيل ينظر في النفقة و قيمة المنفعة و يتقاصان- و هو أشبه-.