شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٠ - الأول ما به ينعقد اليمين
كتاب الأيمان
و النظر في أمور أربعة
الأول ما به ينعقد اليمين
لا ينعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه.
فالأول كقولنا و مقلب القلوب و الذي نفسي بيده و الذي فلق الحبة و برأ النسمة.
و الثاني كقولنا و الله و الرحمن و الأول الذي ليس قبله شيء و الثالث كقولنا و الرب و الخالق و البارئ و الرازق و كل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد و لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و لو نوى بها الحلف لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة القسم.
و لو قال و قدرة الله و علم الله فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم تنعقد اليمين و إن قصد كونه قادرا عالما يجري مجرى القسم بالله القادر العالم.
و كذا تنعقد بقوله و جلال الله و عظمة الله و كبرياء الله و في الكل تردد.
و لو قال أقسم بالله أو أحلف بالله كان يمينا و كذا لو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله.
و لو قال أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل لأنه إخبار عن نيته.