شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٩ - أما الأول
بينهما إذ لا رجحان و ربما انقدح الاشتراك- و لو نزل أحدهما للآخر صح- و لم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم- لأن ملك الحضانة لا يعدوهما-.
الثالثة
إذا التقطه اثنان- ف كل واحد منهما لو انفرد أقر في يده- و إن تشاحا فيه أقرع بينهما- سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما- و كذا إن كان أحد الملتقطين كافرا- إذا كان الملقوط كافرا- و لو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له-.
الرابعة
إذ ادعى بنوته اثنان- فإن كان لأحدهما بينة حكم بها- و إن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما- و كذا لو لم يكن لأحدهما بينة- و لو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد- إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا-.
الخامسة
إذا اختلف كافر و مسلم- أو حر و عبد في دعوى بنوته- قال الشيخ يرجح المسلم على الكافر و الحر على العبد- و فيه تردد
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
و النظر في المأخوذ و الآخذ و الحكم-
أما الأول-
فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه و يسمى ضالة-.