شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٨ - الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها
و لو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه و على عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث و إن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو و الشيخ فصل و هل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة قال الشيخ لا لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف و فيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد و عزله بالنية صح و إن أطلق حنث مع العلم.
السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة
و لا على الحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى و فيه إشكال يعرف من قوله تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (و في الحديث:
نعم البيت الحمام) قال و كذا الدهليز و الصفة.
المطلب الرابع في مسائل العقود
الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما
فإذا حلف ليبيعن لا يبر إلا مع حصول الإيجاب و القبول و كذا لو حلف ليهبن و للشيخ في الهبة قولان أحدهما أنه يبر بالإيجاب و ليس بمعتمد.
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
و لا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن و كذا غيره من العقود.
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها
كالهدية و النحلة و العمرى و الوقف و الصدقة و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة