شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٣ - الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس
و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.
الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس
و يكره الهدهد و في الخطاف روايتان و الكراهية أشبه و تكره الفاختة و القبرة و الحبارى و أغلظ منه كراهية الصرد و الصوام و الشقراق و إن لم يحرم و لا بأس بالحمام كله كالقماري و الدباسي و الورشان و كذا لا بأس بالحجل و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعو و يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات و إن كان يأكل السمك و لو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل و لم يحل حتى يستبرأ فتستبرأ البطة و ما أشبهها بخمسة أيام و الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيام و ما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل إذ ليس فيه شيء موظف و تحرم الزنابير و الذباب و البق و بيض ما يؤكل حلال و كذا بيض ما يحرم حرام و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق و المجثمة حرام و هي التي تجعل