شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٩ - المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة
كتاب الشفعة
الشفعة و هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد
المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة
و تثبت في الأرضين كالمساكن و العراص و البساتين إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الآلات و السفن و الحيوان قيل نعم دفعا لكلفة القسمة و استنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع و قيل لا اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع و استضعافا للرواية المشار إليها و هو أشبه.
أما الشجر و النخل و الأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعا ل لأرض و لو أفرد بالبيع نزل على القولين و من الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان و في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمام و ما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت.
و نعني بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته فالمتضرر لا يجبر على القسمة و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما.