شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٢ - السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب الضمير و الاعتقاد
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره
لأن صيامه مستحق بغير النذر و فيه تردد.
الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد و لا يجب به كفارة
كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا و كذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلما أو نذر أن يشرب خمرا أو يرتكب محظورا أو يترك فرضا فكل ذلك لغو لا ينعقد و لو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت في باب الحج و الأقرب أنه لا ينعقد.
الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه
فلو نذر الحج فصد سقط النذر و كذا لو نذر صوما فعجز (لكن روي في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام).
السادسة العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
ف إن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم و لو كان بالعكس لم يلزم و لو عاهد على مباح لزم كاليمين و لو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى و لا كفارة و كفارة المخالفة في العهد كفارة يمين و في رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و هي الأشهر.
السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب الضمير و الاعتقاد
قال بعض الأصحاب نعم و الوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق تم قسم الإيقاعات