شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤١ - الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية
تحيض و كذا التي لم يدخل بها و لو كانت حائضا.
و تخلع اليائسة و إن وطئها في المخالعة.
و يعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة و لو افترقا لم يقع و تجريده عن شرط.
و يصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس و من الذمي و الحربي و لو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح و لو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه.
و الشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال فإن رجعت رجعت لم يبطل هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع و كذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية.
أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح و لو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه و كذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله و كذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين
النظر الرابع في الأحكام
و فيه مسائل
الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما
و لو طلق به صح الطلاق و لم تسلم إليه الفدية و كان له الرجعة.
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية
و لو طلقها و الحال هذه بعوض لم تملك العوض و صح الطلاق و له الرجعة.