شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٢ - الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته
ملكه بالشراء لا بالشفعة و لا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح و له المطالبة بأجرة عمله.
فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء
و هي عشر
الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع
و لو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر و بأخذ البعض يتأكد و لو كان الشفعاء غيبا ف الشفعة لهم فإذا حضر واحد و طالب فإما أن يأخذ الجميع أو يترك لأنه لا شفيع الآن غيره و لو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك و إن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
و كان للغيب أخذ الجميع و كذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.
الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة و شارك الأول
و كذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد كالعفو.
الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
شاركه في الشقص دون الغلة.
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته