شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٠ - السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل
الضغث و الوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط و الخشبة نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب و يجزي الضغث هذا إذا كان الضرب مصلحة كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية فالأولى العفو و لا كفارة و يعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده و يكفي ظن وصولها إليه و يجزي ما يسمى به ضاربا.
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها
لأنها ليست له حقيقة و إن أضيفت إليه فعلى المجاز أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله و فيه تردد.
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار
ف لو قال لأعطين من بشرني بقدوم زيد فبشره جماعة دفعة استحقوا و لو تتابعوا كانت العطية للأول و ليس كذلك لو قال من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول.
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا
فدخله واحد فله و إن لم يدخل غيره و لو قال آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة.
السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس
تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس.
السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل
فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع.