شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
القسم الثالث في الإيقاعات
٢ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٣ ص
(٣)
الأول في الأركان
٣ ص
(٤)
الركن الأول المطلق
٣ ص
(٥)
و يعتبر فيه شروط أربعة
٣ ص
(٦)
الأول البلوغ
٣ ص
(٧)
الشرط الثاني العقل
٣ ص
(٨)
الشرط الثالث الاختيار
٣ ص
(٩)
الشرط الرابع القصد
٤ ص
(١٠)
تفريع على الجواز
٤ ص
(١١)
الركن الثاني في المطلقة
٥ ص
(١٢)
و شروطها خمسة
٥ ص
(١٣)
الأول أن تكون زوجة
٥ ص
(١٤)
الثاني أن يكون العقد دائما
٥ ص
(١٥)
الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
٥ ص
(١٦)
الرابع أن تكون مستبرأة
٦ ص
(١٧)
الخامس تعيين المطلقة
٦ ص
(١٨)
الركن الثالث في الصيغة
٨ ص
(١٩)
تفريع
١٠ ص
(٢٠)
فرع
١١ ص
(٢١)
الركن الرابع الإشهاد
١٢ ص
(٢٢)
النظر الثاني في أقسام الطلاق
١٣ ص
(٢٣)
الأول في البدعة
١٣ ص
(٢٤)
الثاني في السنة
١٣ ص
(٢٥)
فالبائن
١٣ ص
(٢٦)
و الرجعي
١٣ ص
(٢٧)
و أما طلاق العدة
١٤ ص
(٢٨)
مسائل ست
١٤ ص
(٢٩)
الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
١٤ ص
(٣٠)
الثانية إذا طلق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلقها في الثانية للعدة إجماعا
١٤ ص
(٣١)
الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها
١٥ ص
(٣٢)
الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق
١٥ ص
(٣٣)
الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته
١٥ ص
(٣٤)
السادسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر
١٥ ص
(٣٥)
النظر الثالث في اللواحق
١٦ ص
(٣٦)
الأول في طلاق المريض
١٦ ص
(٣٧)
فروع
١٦ ص
(٣٨)
الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا
١٦ ص
(٣٩)
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث
١٧ ص
(٤٠)
الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن
١٧ ص
(٤١)
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
١٧ ص
(٤٢)
فروع
١٨ ص
(٤٣)
الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة
١٨ ص
(٤٤)
الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة
١٨ ص
(٤٥)
الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب
١٨ ص
(٤٦)
المقصد الثالث في الرجعة
١٩ ص
(٤٧)
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
٢٠ ص
(٤٨)
المقصد الخامس في العدد
٢٢ ص
(٤٩)
الأول في عدة من لم يدخل بها
٢٢ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في ذات الأقراء
٢٣ ص
(٥١)
فرع
٢٤ ص
(٥٢)
الفصل الثالث في ذات الشهور
٢٤ ص
(٥٣)
تفريع
٢٥ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الحامل
٢٦ ص
(٥٥)
فروع
٢٦ ص
(٥٦)
الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب الأشهر لا بالوضع
٢٦ ص
(٥٧)
الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع
٢٦ ص
(٥٨)
الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها
٢٧ ص
(٥٩)
الفصل الخامس في عدة الوفاة
٢٧ ص
(٦٠)
تفريع
٢٨ ص
(٦١)
فروع
٢٩ ص
(٦٢)
الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٢٩ ص
(٦٣)
الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة
٢٩ ص
(٦٤)
الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح
٢٩ ص
(٦٥)
الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به
٢٩ ص
(٦٦)
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه
٢٩ ص
(٦٧)
الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء
٢٩ ص
(٦٨)
الفصل السابع في اللواحق
٣١ ص
(٦٩)
الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
٣١ ص
(٧٠)
الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما
٣٢ ص
(٧١)
فروع في سكنى المطلقة
٣٢ ص
(٧٢)
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها
٣٢ ص
(٧٣)
الثاني لو طلقها ثم باع المنزل
٣٢ ص
(٧٤)
الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى
٣٢ ص
(٧٥)
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
٣٣ ص
(٧٦)
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها
٣٣ ص
(٧٧)
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها ثم طلقت و هي في الأول اعتدت فيه
٣٣ ص
(٧٨)
السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
٣٣ ص
(٧٩)
الثامن لو طلقها في السفينة
٣٣ ص
(٨٠)
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة
٣٤ ص
(٨١)
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا
٣٤ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول
٣٤ ص
(٨٣)
الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
٣٥ ص
(٨٤)
السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة
٣٥ ص
(٨٥)
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد و تجب العدة
٣٥ ص
(٨٦)
الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة
٣٥ ص
(٨٧)
التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع
٣٥ ص
(٨٨)
كتاب الخلع و المبارأة
٣٦ ص
(٨٩)
كتاب الخلع
٣٦ ص
(٩٠)
النظر الأول في الصيغة
٣٦ ص
(٩١)
فروع
٣٦ ص
(٩٢)
الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق
٣٦ ص
(٩٣)
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا
٣٧ ص
(٩٤)
الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور
٣٧ ص
(٩٥)
النظر الثاني في الفدية
٣٧ ص
(٩٦)
النظر الثالث في الشرائط
٤٠ ص
(٩٧)
النظر الرابع في الأحكام
٤١ ص
(٩٨)
و فيه مسائل
٤١ ص
(٩٩)
الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما
٤١ ص
(١٠٠)
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية
٤١ ص
(١٠١)
الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٤٢ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له
٤٢ ص
(١٠٣)
الخامسة لو خالعها و شرط الرجعة لم يصح
٤٢ ص
(١٠٤)
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
٤٢ ص
(١٠٥)
السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
٤٢ ص
(١٠٦)
الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف
٤٢ ص
(١٠٧)
التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا
٤٣ ص
(١٠٨)
العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد
٤٣ ص
(١٠٩)
و يلحق ب الأحكام مسائل النزاع و هي ثلاث
٤٣ ص
(١١٠)
الأولى إذا اتفقا في القدر و اختلفا في الجنس
٤٣ ص
(١١١)
الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس و اختلفا في الإرادة
٤٣ ص
(١١٢)
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها
٤٣ ص
(١١٣)
كتاب المبارأة
٤٤ ص
(١١٤)
كتاب الظهار
٤٥ ص
(١١٥)
الأول في الصيغة
٤٥ ص
(١١٦)
فروع
٤٦ ص
(١١٧)
الثاني في المظاهر
٤٧ ص
(١١٨)
الثالث في المظاهرة
٤٧ ص
(١١٩)
الرابع في الأحكام
٤٨ ص
(١٢٠)
و هي مسائل
٤٨ ص
(١٢١)
الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
٤٨ ص
(١٢٢)
الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ
٤٨ ص
(١٢٣)
الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
٤٨ ص
(١٢٤)
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد
٤٨ ص
(١٢٥)
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
٤٩ ص
(١٢٦)
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٤٩ ص
(١٢٧)
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر
٤٩ ص
(١٢٨)
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
٤٩ ص
(١٢٩)
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار
٤٩ ص
(١٣٠)
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
٤٩ ص
(١٣١)
و يلحق بهذا النظر في الكفارات
٥٠ ص
(١٣٢)
الأول في ضبط الكفارات
٥٠ ص
(١٣٣)
فالمرتبة
٥٠ ص
(١٣٤)
و المخيرة
٥٠ ص
(١٣٥)
و ما يحصل فيه الأمران
٥٠ ص
(١٣٦)
و كفارة الجمع
٥١ ص
(١٣٧)
المقصد الثاني في ما اختلف فيه
٥١ ص
(١٣٨)
الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار
٥١ ص
(١٣٩)
الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
٥١ ص
(١٤٠)
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب
٥١ ص
(١٤١)
الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير
٥١ ص
(١٤٢)
الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق
٥١ ص
(١٤٣)
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
٥١ ص
(١٤٤)
السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين
٥٢ ص
(١٤٥)
المقصد الثالث في خصال الكفارة
٥٢ ص
(١٤٦)
القول في العتق
٥٢ ص
(١٤٧)
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
٥٢ ص
(١٤٨)
الأول الإيمان
٥٢ ص
(١٤٩)
الوصف الثاني السلامة من العيوب
٥٣ ص
(١٥٠)
الوصف الثالث أن يكون تام الملك
٥٤ ص
(١٥١)
و يشترط في الإعتاق شروط
٥٥ ص
(١٥٢)
الأول النية
٥٥ ص
(١٥٣)
فروع على القول بعدم التعيين
٥٦ ص
(١٥٤)
الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح
٥٦ ص
(١٥٥)
الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة
٥٦ ص
(١٥٦)
الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار
٥٦ ص
(١٥٧)
الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز
٥٦ ص
(١٥٨)
الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما
٥٦ ص
(١٥٩)
الشرط الثاني تجريده من العوض
٥٧ ص
(١٦٠)
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما
٥٧ ص
(١٦١)
القول في الصيام
٥٧ ص
(١٦٢)
القول في الإطعام
٥٩ ص
(١٦٣)
مسائل أربع
٦٠ ص
(١٦٤)
الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
٦٠ ص
(١٦٥)
الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين
٦٠ ص
(١٦٦)
الثالثة
٦٠ ص
(١٦٧)
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد
٦٠ ص
(١٦٨)
المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب
٦٠ ص
(١٦٩)
الأولى من وجب عليه شهران متتابعان
٦٠ ص
(١٧٠)
الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب
٦٠ ص
(١٧١)
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر
٦٠ ص
(١٧٢)
الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود
٦١ ص
(١٧٣)
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار
٦١ ص
(١٧٤)
السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل
٦١ ص
(١٧٥)
السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع
٦١ ص
(١٧٦)
الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس
٦١ ص
(١٧٧)
التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد
٦١ ص
(١٧٨)
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
٦١ ص
(١٧٩)
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم
٦١ ص
(١٨٠)
الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
٦١ ص
(١٨١)
كتاب الإيلاء
٦٢ ص
(١٨٢)
الأول في الصيغة
٦٢ ص
(١٨٣)
الثاني في المؤلي
٦٣ ص
(١٨٤)
الثالث في المؤلى منها
٦٣ ص
(١٨٥)
الرابع في أحكامه
٦٤ ص
(١٨٦)
الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام
٦٤ ص
(١٨٧)
الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر
٦٥ ص
(١٨٨)
فروع
٦٥ ص
(١٨٩)
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها
٦٥ ص
(١٩٠)
الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف
٦٥ ص
(١٩١)
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا
٦٦ ص
(١٩٢)
الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور
٦٦ ص
(١٩٣)
الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار
٦٦ ص
(١٩٤)
السادس إذا آلى ثم ارتد
٦٦ ص
(١٩٥)
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا
٦٦ ص
(١٩٦)
الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
٦٦ ص
(١٩٧)
الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
٦٧ ص
(١٩٨)
السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء
٦٧ ص
(١٩٩)
السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
٦٧ ص
(٢٠٠)
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة
٦٧ ص
(٢٠١)
التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء
٦٧ ص
(٢٠٢)
العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال
٦٧ ص
(٢٠٣)
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح
٦٨ ص
(٢٠٤)
الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
٦٨ ص
(٢٠٥)
الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال
٦٨ ص
(٢٠٦)
كتاب اللعان
٦٩ ص
(٢٠٧)
النظر الأول و أركانه أربعة
٦٩ ص
(٢٠٨)
الركن الأول في السبب
٦٩ ص
(٢٠٩)
السبب الأول القذف
٦٩ ص
(٢١٠)
السبب الثاني إنكار الولد
٧٠ ص
(٢١١)
الركن الثاني في الملاعن
٧٢ ص
(٢١٢)
الركن الثالث في الملاعنة
٧٢ ص
(٢١٣)
الركن الرابع في كيفية اللعان
٧٣ ص
(٢١٤)
و يشتمل اللعان على واجب و مندوب
٧٣ ص
(٢١٥)
فالواجب
٧٣ ص
(٢١٦)
و المندوب
٧٤ ص
(٢١٧)
النظر الثاني في الأحكام
٧٥ ص
(٢١٨)
الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة
٧٥ ص
(٢١٩)
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس
٧٦ ص
(٢٢٠)
الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان
٧٦ ص
(٢٢١)
الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان
٧٦ ص
(٢٢٢)
الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
٧٦ ص
(٢٢٣)
السادسة إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها
٧٦ ص
(٢٢٤)
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث
٧٦ ص
(٢٢٥)
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به
٧٦ ص
(٢٢٦)
التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
٧٧ ص
(٢٢٧)
العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح
٧٧ ص
(٢٢٨)
الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ
٧٧ ص
(٢٢٩)
كتاب العتق
٧٨ ص
(٢٣٠)
و إزالة الرق يكون بأسباب أربعة
٧٨ ص
(٢٣١)
الفصل الأول في المباشرة
٧٨ ص
(٢٣٢)
و يلحق بهذا الفصل مسائل
٨١ ص
(٢٣٣)
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه ف ملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة
٨١ ص
(٢٣٤)
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين
٨١ ص
(٢٣٥)
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك
٨١ ص
(٢٣٦)
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح
٨١ ص
(٢٣٧)
الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم
٨٢ ص
(٢٣٨)
السادسة من أعتق عبده و له مال فماله لمولاه
٨٢ ص
(٢٣٩)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة
٨٢ ص
(٢٤٠)
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواها بطل عتقه و نكاحه
٨٢ ص
(٢٤١)
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه
٨٢ ص
(٢٤٢)
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر
٨٣ ص
(٢٤٣)
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
٨٣ ص
(٢٤٤)
تفريعان
٨٣ ص
(٢٤٥)
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن
٨٣ ص
(٢٤٦)
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء
٨٣ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في السراية
٨٤ ص
(٢٤٨)
تفريع
٨٥ ص
(٢٤٩)
الفصل الثالث في الملك
٨٦ ص
(٢٥٠)
فرعان
٨٧ ص
(٢٥١)
الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه
٨٧ ص
(٢٥٢)
الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه و كان معسرا جاز القبول
٨٧ ص
(٢٥٣)
الفصل الرابع في العوارض
٨٧ ص
(٢٥٤)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٨٨ ص
(٢٥٥)
كتاب التدبير
٨٨ ص
(٢٥٦)
الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير
٨٨ ص
(٢٥٧)
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان
٨٩ ص
(٢٥٨)
الأول النية
٨٩ ص
(٢٥٩)
الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة
٨٩ ص
(٢٦٠)
الثاني في المباشر
٩٠ ص
(٢٦١)
الثالث في الأحكام
٩١ ص
(٢٦٢)
و هي مسائل
٩١ ص
(٢٦٣)
الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا
٩١ ص
(٢٦٤)
الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٩٢ ص
(٢٦٥)
الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٩٢ ص
(٢٦٦)
الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٩٢ ص
(٢٦٧)
الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق
٩٢ ص
(٢٦٨)
السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى و لا يبطل التدبير
٩٣ ص
(٢٦٩)
السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته و لسيده فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها
٩٣ ص
(٢٧٠)
الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير و لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم
٩٣ ص
(٢٧١)
فروع أربعة
٩٣ ص
(٢٧٢)
الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
٩٣ ص
(٢٧٣)
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه
٩٣ ص
(٢٧٤)
الثالث إذا كوتب ثم دبر صح
٩٤ ص
(٢٧٥)
الرابع إذا دبر حملا صح و لا يسري إلى أمه
٩٤ ص
(٢٧٦)
كتاب المكاتبة
٩٥ ص
(٢٧٧)
الأول في الأركان
٩٥ ص
(٢٧٨)
الصيغة
٩٥ ص
(٢٧٩)
و يعتبر في الموجب
٩٧ ص
(٢٨٠)
و يعتبر في المملوك
٩٧ ص
(٢٨١)
و أما العوض
٩٨ ص
(٢٨٢)
الثاني في الأحكام
٩٩ ص
(٢٨٣)
الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة
٩٩ ص
(٢٨٤)
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن مولاه
١٠٠ ص
(٢٨٥)
الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما
١٠٠ ص
(٢٨٦)
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه
١٠٠ ص
(٢٨٧)
الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه
١٠٠ ص
(٢٨٨)
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه
١٠١ ص
(٢٨٩)
السابعة لو كاتب عبده و مات ف أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح
١٠١ ص
(٢٩٠)
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة
١٠١ ص
(٢٩١)
التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر
١٠١ ص
(٢٩٢)
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق
١٠١ ص
(٢٩٣)
الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات
١٠١ ص
(٢٩٤)
الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
١٠١ ص
(٢٩٥)
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته
١٠١ ص
(٢٩٦)
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
١٠٢ ص
(٢٩٧)
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له
١٠٢ ص
(٢٩٨)
الثالث في اللواحق
١٠٢ ص
(٢٩٩)
الأول في لواحق تصرفاته
١٠٢ ص
(٣٠٠)
و نريد أن نلحق هنا مسائل
١٠٣ ص
(٣٠١)
الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق
١٠٣ ص
(٣٠٢)
الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم
١٠٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح
١٠٣ ص
(٣٠٤)
الرابعة إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش
١٠٣ ص
(٣٠٥)
المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه
١٠٤ ص
(٣٠٦)
الأول في مسائل المشروط
١٠٤ ص
(٣٠٧)
الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
١٠٤ ص
(٣٠٨)
الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا
١٠٤ ص
(٣٠٩)
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش
١٠٥ ص
(٣١٠)
الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته
١٠٥ ص
(٣١١)
الخامسة إذا كان للمكاتب أب و هو رق ه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص
١٠٥ ص
(٣١٢)
السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات و إن جني على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش
١٠٥ ص
(٣١٣)
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
١٠٥ ص
(٣١٤)
الثاني في المطلق
١٠٥ ص
(٣١٥)
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
١٠٦ ص
(٣١٦)
الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه
١٠٦ ص
(٣١٧)
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز
١٠٦ ص
(٣١٨)
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
١٠٦ ص
(٣١٩)
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
١٠٧ ص
(٣٢٠)
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
١٠٧ ص
(٣٢١)
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
١٠٧ ص
(٣٢٢)
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
١٠٨ ص
(٣٢٣)
كتاب الاستيلاد
١٠٨ ص
(٣٢٤)
الأول في كيفية الاستيلاد
١٠٨ ص
(٣٢٥)
الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد
١٠٩ ص
(٣٢٦)
الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها
١٠٩ ص
(٣٢٧)
الثانية إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه
١٠٩ ص
(٣٢٨)
الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية
١٠٩ ص
(٣٢٩)
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها و للمولى فكها و بكم يفكها
١٠٩ ص
(٣٣٠)
الخامسة
١٠٩ ص
(٣٣١)
كتاب الإقرار
١١٠ ص
(٣٣٢)
الأول في الصيغة
١١٠ ص
(٣٣٣)
المقصد الأول في الصيغة الصريحة
١١٠ ص
(٣٣٤)
المقصد الثاني في المبهمة
١١٢ ص
(٣٣٥)
الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير
١١٢ ص
(٣٣٦)
الثانية إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء
١١٣ ص
(٣٣٧)
الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة
١١٣ ص
(٣٣٨)
الرابعة إذا قال له ألف و درهم ثبت الدرهم و يرجع في تفسير الألف إليه
١١٣ ص
(٣٣٩)
الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير
١١٤ ص
(٣٤٠)
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان
١١٤ ص
(٣٤١)
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
١١٤ ص
(٣٤٢)
الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه
١١٥ ص
(٣٤٣)
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل
١١٥ ص
(٣٤٤)
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا
١١٥ ص
(٣٤٥)
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب
١١٦ ص
(٣٤٦)
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء
١١٦ ص
(٣٤٧)
التفريع على القاعدة الأولى
١١٧ ص
(٣٤٨)
التفريع على الثانية
١١٨ ص
(٣٤٩)
التفريع على الثالثة
١١٨ ص
(٣٥٠)
النظر الثاني في المقر
١١٨ ص
(٣٥١)
النظر الثالث في المقر له
١٢٠ ص
(٣٥٢)
النظر الرابع في اللواحق
١٢١ ص
(٣٥٣)
المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار
١٢١ ص
(٣٥٤)
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
١٢٢ ص
(٣٥٥)
الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل
١٢٢ ص
(٣٥٦)
الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف
١٢٢ ص
(٣٥٧)
الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد
١٢٢ ص
(٣٥٨)
الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء
١٢٢ ص
(٣٥٩)
الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك
١٢٢ ص
(٣٦٠)
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد
١٢٢ ص
(٣٦١)
المقصد الثالث في الإقرار بالنسب
١٢٣ ص
(٣٦٢)
الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة
١٢٣ ص
(٣٦٣)
الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
١٢٣ ص
(٣٦٤)
الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين
١٢٤ ص
(٣٦٥)
الرابعة لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن
١٢٤ ص
(٣٦٦)
الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا
١٢٤ ص
(٣٦٧)
السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج
١٢٤ ص
(٣٦٨)
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا و الآخران رقا
١٢٥ ص
(٣٦٩)
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
١٢٥ ص
(٣٧٠)
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا
١٢٥ ص
(٣٧١)
العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب
١٢٥ ص
(٣٧٢)
الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
١٢٥ ص
(٣٧٣)
كتاب الجعالة
١٢٦ ص
(٣٧٤)
النظر الأول في الإيجاب
١٢٦ ص
(٣٧٥)
النظر الثاني في الأحكام
١٢٧ ص
(٣٧٦)
و أما الأحكام
١٢٧ ص
(٣٧٧)
الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
١٢٧ ص
(٣٧٨)
الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد
١٢٧ ص
(٣٧٩)
الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
١٢٨ ص
(٣٨٠)
فروع
١٢٨ ص
(٣٨١)
الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له
١٢٨ ص
(٣٨٢)
الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا
١٢٨ ص
(٣٨٣)
الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة
١٢٨ ص
(٣٨٤)
الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
١٢٨ ص
(٣٨٥)
النظر الثالث في اللواحق
١٢٩ ص
(٣٨٦)
كتاب الأيمان
١٣٠ ص
(٣٨٧)
الأول ما به ينعقد اليمين
١٣٠ ص
(٣٨٨)
الثاني في الحالف
١٣٢ ص
(٣٨٩)
الثالث في متعلق اليمين
١٣٣ ص
(٣٩٠)
الأول لا ينعقد اليمين على الماضي
١٣٣ ص
(٣٩١)
المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب
١٣٤ ص
(٣٩٢)
الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له
١٣٤ ص
(٣٩٣)
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو
١٣٤ ص
(٣٩٤)
الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا
١٣٤ ص
(٣٩٥)
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها
١٣٤ ص
(٣٩٦)
الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
١٣٥ ص
(٣٩٧)
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث
١٣٥ ص
(٣٩٨)
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث
١٣٥ ص
(٣٩٩)
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث
١٣٥ ص
(٤٠٠)
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب
١٣٥ ص
(٤٠١)
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع
١٣٥ ص
(٤٠٢)
الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما
١٣٦ ص
(٤٠٣)
الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث
١٣٦ ص
(٤٠٤)
الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء
١٣٦ ص
(٤٠٥)
المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت و الدار
١٣٦ ص
(٤٠٦)
المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه
١٣٦ ص
(٤٠٧)
الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث
١٣٧ ص
(٤٠٨)
الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة
١٣٧ ص
(٤٠٩)
الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث
١٣٧ ص
(٤١٠)
الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد
١٣٧ ص
(٤١١)
السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة
١٣٨ ص
(٤١٢)
المطلب الرابع في مسائل العقود
١٣٨ ص
(٤١٣)
الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما
١٣٨ ص
(٤١٤)
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
١٣٨ ص
(٤١٥)
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها
١٣٨ ص
(٤١٦)
الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
١٣٩ ص
(٤١٧)
الخامسة لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث
١٣٩ ص
(٤١٨)
المطلب الخامس في مسائل متفرقة
١٣٩ ص
(٤١٩)
الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب الوفاة
١٣٩ ص
(٤٢٠)
الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
١٣٩ ص
(٤٢١)
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها
١٤٠ ص
(٤٢٢)
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار
١٤٠ ص
(٤٢٣)
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا
١٤٠ ص
(٤٢٤)
السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس
١٤٠ ص
(٤٢٥)
السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل
١٤٠ ص
(٤٢٦)
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام
١٤١ ص
(٤٢٧)
التاسعة الحلي يقع على الخاتم و اللؤلؤ
١٤١ ص
(٤٢٨)
العاشرة التسري هو وطء الأمة
١٤١ ص
(٤٢٩)
الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية
١٤١ ص
(٤٣٠)
الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
١٤١ ص
(٤٣١)
الرابع في اللواحق
١٤١ ص
(٤٣٢)
الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة
١٤١ ص
(٤٣٣)
الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد
١٤٢ ص
(٤٣٤)
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
١٤٢ ص
(٤٣٥)
الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
١٤٢ ص
(٤٣٦)
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
١٤٢ ص
(٤٣٧)
السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي
١٤٢ ص
(٤٣٨)
السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها
١٤٣ ص
(٤٣٩)
الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة
١٤٣ ص
(٤٤٠)
التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر
١٤٣ ص
(٤٤١)
كتاب النذر
١٤٤ ص
(٤٤٢)
النظر الأول في الناذر
١٤٤ ص
(٤٤٣)
النظر الثاني في الصيغة
١٤٤ ص
(٤٤٤)
النظر الثالث في متعلق النذر
١٤٥ ص
(٤٤٥)
مسائل الحج
١٤٥ ص
(٤٤٦)
فروع
١٤٦ ص
(٤٤٧)
مسائل الصوم
١٤٧ ص
(٤٤٨)
مسائل الصلاة
١٤٨ ص
(٤٤٩)
مسائل العتق
١٤٨ ص
(٤٥٠)
مسائل الصدقة
١٤٩ ص
(٤٥١)
مسائل الهدي
١٤٩ ص
(٤٥٢)
النظر الرابع في اللواحق
١٥٠ ص
(٤٥٣)
النظر الرابع في اللواحق
١٥٠ ص
(٤٥٤)
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين
١٥٠ ص
(٤٥٥)
الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع
١٥١ ص
(٤٥٦)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره
١٥٢ ص
(٤٥٧)
الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد و لا يجب به كفارة
١٥٢ ص
(٤٥٨)
الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه
١٥٢ ص
(٤٥٩)
السادسة العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
١٥٢ ص
(٤٦٠)
السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب الضمير و الاعتقاد
١٥٢ ص
(٤٦١)
القسم الرابع في الأحكام
١٥٣ ص
(٤٦٢)
كتاب الصيد و الذباحة
١٥٤ ص
(٤٦٣)
كتاب الصيد
١٥٤ ص
(٤٦٤)
الأول في ما يؤكل صيده و إن قتل
١٥٤ ص
(٤٦٥)
و يشترط في المرسل شروط أربعة
١٥٥ ص
(٤٦٦)
الأول أن يكون مسلما
١٥٥ ص
(٤٦٧)
الثاني أن يرسله للاصطياد
١٥٥ ص
(٤٦٨)
الثالث أن يسمي عند إرساله -
١٥٥ ص
(٤٦٩)
الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة
١٥٥ ص
(٤٧٠)
الثاني في أحكام الاصطياد
١٥٦ ص
(٤٧١)
الثالث في اللواحق
١٥٨ ص
(٤٧٢)
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
١٥٨ ص
(٤٧٣)
الثانية إذا عض الكلب صيدا
١٥٨ ص
(٤٧٤)
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا
١٥٨ ص
(٤٧٥)
كتاب الذباحة
١٥٩ ص
(٤٧٦)
الأول في الأركان
١٥٩ ص
(٤٧٧)
أما الذابح
١٥٩ ص
(٤٧٨)
و أما الآلة
١٥٩ ص
(٤٧٩)
و أما الكيفية
١٦٠ ص
(٤٨٠)
و يشترط فيها شروط أربعة
١٦٠ ص
(٤٨١)
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان
١٦٠ ص
(٤٨٢)
الثاني التسمية
١٦٠ ص
(٤٨٣)
الثالث اختصاص الإبل بالنحر
١٦٠ ص
(٤٨٤)
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
١٦١ ص
(٤٨٥)
الثاني في اللواحق
١٦١ ص
(٤٨٦)
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه
١٦١ ص
(٤٨٧)
الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
١٦٢ ص
(٤٨٨)
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة و بقيت أعضاء الذباحة
١٦٢ ص
(٤٨٩)
الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
١٦٢ ص
(٤٩٠)
الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه
١٦٢ ص
(٤٩١)
السادسة إذا نذر الأضحية و صارت واجبة
١٦٢ ص
(٤٩٢)
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
١٦٢ ص
(٤٩٣)
الثامنة ذكاة الجراد أخذه
١٦٣ ص
(٤٩٤)
التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته
١٦٣ ص
(٤٩٥)
خاتمة تشتمل على أقسام
١٦٤ ص
(٤٩٦)
الأول في مسائل من أحكام الذباحة
١٦٤ ص
(٤٩٧)
الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة
١٦٤ ص
(٤٩٨)
الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة
١٦٤ ص
(٤٩٩)
الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال
١٦٤ ص
(٥٠٠)
الثاني فيما تقع عليه الذكاة
١٦٥ ص
(٥٠١)
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام
١٦٥ ص
(٥٠٢)
الأول المسوخ
١٦٥ ص
(٥٠٣)
الثاني الحشرات
١٦٥ ص
(٥٠٤)
الثالث الآدمي
١٦٥ ص
(٥٠٥)
الرابع السباع
١٦٥ ص
(٥٠٦)
الثالث في مسائل من أحكام الصيد
١٦٥ ص
(٥٠٧)
الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها
١٦٥ ص
(٥٠٨)
الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع
١٦٦ ص
(٥٠٩)
الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول
١٦٦ ص
(٥١٠)
الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه و عدوه
١٦٨ ص
(٥١١)
الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا
١٦٨ ص
(٥١٢)
السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل
١٦٨ ص
(٥١٣)
السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل
١٦٨ ص
(٥١٤)
الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
١٦٨ ص
(٥١٥)
التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي
١٦٨ ص
(٥١٦)
العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما
١٦٨ ص
(٥١٧)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١٦٩ ص
(٥١٨)
القسم الأول في حيوان البحر
١٦٩ ص
(٥١٩)
القسم الثاني في البهائم
١٧٠ ص
(٥٢٠)
القسم الثالث في الطير
١٧٢ ص
(٥٢١)
و الحرام منه أصناف
١٧٢ ص
(٥٢٢)
الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير
١٧٢ ص
(٥٢٣)
الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
١٧٢ ص
(٥٢٤)
الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام
١٧٢ ص
(٥٢٥)
الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس
١٧٣ ص
(٥٢٦)
القسم الرابع في الجامدات
١٧٤ ص
(٥٢٧)
و نذكر هنا خمسة أنواع
١٧٤ ص
(٥٢٨)
الأول الميتات
١٧٤ ص
(٥٢٩)
الثاني المحرمات
١٧٥ ص
(٥٣٠)
الثالث الأعيان النجسة
١٧٥ ص
(٥٣١)
الرابع الطين
١٧٦ ص
(٥٣٢)
الخامس السموم القاتلة
١٧٦ ص
(٥٣٣)
القسم الخامس في المائعات
١٧٧ ص
(٥٣٤)
و المحرم منها خمسة
١٧٧ ص
(٥٣٥)
الأول الخمر
١٧٧ ص
(٥٣٦)
الثاني الدم المسفوح
١٧٧ ص
(٥٣٧)
الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات
١٧٨ ص
(٥٣٨)
الرابع الأعيان النجسة
١٧٩ ص
(٥٣٩)
الخامس ألبان الحيوان المحرم
١٧٩ ص
(٥٤٠)
القسم السادس في اللواحق
١٧٩ ص
(٥٤١)
و فيه مسائل
١٧٩ ص
(٥٤٢)
الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
١٧٩ ص
(٥٤٣)
الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار
١٧٩ ص
(٥٤٤)
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
١٧٩ ص
(٥٤٥)
الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة
١٨٠ ص
(٥٤٦)
الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن
١٨٠ ص
(٥٤٧)
السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا
١٨٠ ص
(٥٤٨)
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه
١٨٠ ص
(٥٤٩)
الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة
١٨٠ ص
(٥٥٠)
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
١٨٠ ص
(٥٥١)
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار
١٨١ ص
(٥٥٢)
أما المضطر
١٨١ ص
(٥٥٣)
و أما كيفية الاستباحة
١٨٢ ص
(٥٥٤)
خاتمة في الآداب
١٨٣ ص
(٥٥٥)
كتاب الغصب
١٨٤ ص
(٥٥٦)
النظر الأول في السبب
١٨٤ ص
(٥٥٧)
أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
١٨٤ ص
(٥٥٨)
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان
١٨٦ ص
(٥٥٩)
الأول مباشرة الإتلاف
١٨٦ ص
(٥٦٠)
الثاني التسبيب
١٨٦ ص
(٥٦١)
و يتفرع على السبب فروع
١٨٦ ص
(٥٦٢)
الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار
١٨٦ ص
(٥٦٣)
الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد
١٨٦ ص
(٥٦٤)
الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن
١٨٧ ص
(٥٦٥)
النظر الثاني في الحكم
١٨٨ ص
(٥٦٦)
النظر الثالث في اللواحق
١٩٢ ص
(٥٦٧)
النوع الأول في لواحق الأحكام
١٩٢ ص
(٥٦٨)
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
١٩٢ ص
(٥٦٩)
الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان
١٩٣ ص
(٥٧٠)
الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
١٩٣ ص
(٥٧١)
فرعان
١٩٤ ص
(٥٧٢)
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة
١٩٤ ص
(٥٧٣)
الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
١٩٤ ص
(٥٧٤)
المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
١٩٤ ص
(٥٧٥)
الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها
١٩٥ ص
(٥٧٦)
السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه
١٩٦ ص
(٥٧٧)
السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع
١٩٦ ص
(٥٧٨)
الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
١٩٧ ص
(٥٧٩)
التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع
١٩٧ ص
(٥٨٠)
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته
١٩٧ ص
(٥٨١)
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته
١٩٧ ص
(٥٨٢)
النوع الثاني في مسائل التنازع
١٩٨ ص
(٥٨٣)
الأولى إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ف القول قول المالك مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٤)
الثانية إذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف القول قول الغاصب مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٥)
الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
١٩٨ ص
(٥٨٦)
الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٧)
الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٨)
السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٩)
كتاب الشفعة
١٩٩ ص
(٥٩٠)
المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة
١٩٩ ص
(٥٩١)
المقصد الثاني في الشفيع
٢٠٠ ص
(٥٩٢)
فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء
٢٠٢ ص
(٥٩٣)
الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع
٢٠٢ ص
(٥٩٤)
الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
٢٠٢ ص
(٥٩٥)
الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة و شارك الأول
٢٠٢ ص
(٥٩٦)
الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
٢٠٢ ص
(٥٩٧)
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته
٢٠٢ ص
(٥٩٨)
السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه
٢٠٣ ص
(٥٩٩)
السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري
٢٠٣ ص
(٦٠٠)
الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد
٢٠٣ ص
(٦٠١)
التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان
٢٠٣ ص
(٦٠٢)
العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثين
٢٠٤ ص
(٦٠٣)
المقصد الثالث في كيفية الأخذ
٢٠٤ ص
(٦٠٤)
مسائل ست
٢٠٧ ص
(٦٠٥)
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة
٢٠٧ ص
(٦٠٦)
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة
٢٠٨ ص
(٦٠٧)
الثالثة يجب تسليم الثمن أولا
٢٠٨ ص
(٦٠٨)
الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين
٢٠٨ ص
(٦٠٩)
الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
٢٠٨ ص
(٦١٠)
السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح
٢٠٨ ص
(٦١١)
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة
٢٠٨ ص
(٦١٢)
و فيه مسائل
٢٠٨ ص
(٦١٣)
الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل
٢٠٨ ص
(٦١٤)
الثانية قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث
٢٠٩ ص
(٦١٥)
الثالثة و هي تورث كالمال فلو ترك زوجة و ولدا فللزوجة الثمن و للولد الباقي
٢٠٩ ص
(٦١٦)
الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٢٠٩ ص
(٦١٧)
تفريع
٢٠٩ ص
(٦١٨)
الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه
٢٠٩ ص
(٦١٩)
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة
٢١٠ ص
(٦٢٠)
السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة
٢١٠ ص
(٦٢١)
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
٢١٠ ص
(٦٢٢)
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد
٢١٠ ص
(٦٢٣)
العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب و حصة الغائب في يد آخر فباع الحصة
٢١١ ص
(٦٢٤)
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
٢١١ ص
(٦٢٥)
المقصد الخامس في التنازع
٢١٣ ص
(٦٢٦)
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
٢١٣ ص
(٦٢٧)
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار
٢١٣ ص
(٦٢٨)
الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه
٢١٣ ص
(٦٢٩)
الرابعة إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة
٢١٤ ص
(٦٣٠)
الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع
٢١٤ ص
(٦٣١)
كتاب إحياء الموات
٢١٥ ص
(٦٣٢)
الأول في الأرضين
٢١٥ ص
(٦٣٣)
فالعامرة
٢١٥ ص
(٦٣٤)
و أما الموات
٢١٥ ص
(٦٣٥)
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة
٢١٦ ص
(٦٣٦)
الأول ألا يكون عليها يد لمسلم
٢١٦ ص
(٦٣٧)
الثاني أن لا يكون حريما لعامر
٢١٦ ص
(٦٣٨)
فرع
٢١٨ ص
(٦٣٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
٢١٨ ص
(٦٤٠)
الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل
٢١٨ ص
(٦٤١)
الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير
٢١٨ ص
(٦٤٢)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٢١٩ ص
(٦٤٣)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٢٢٠ ص
(٦٤٤)
أما الطرق
٢٢٠ ص
(٦٤٥)
و أما المسجد
٢٢١ ص
(٦٤٦)
أما المدارس و الربط
٢٢١ ص
(٦٤٧)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٢٢٢ ص
(٦٤٨)
فرع
٢٢٢ ص
(٦٤٩)
و هنا مسائل
٢٢٣ ص
(٦٥٠)
الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح
٢٢٣ ص
(٦٥١)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به
٢٢٣ ص
(٦٥٢)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول
٢٢٣ ص
(٦٥٣)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين
٢٢٣ ص
(٦٥٤)
كتاب اللقطة
٢٢٤ ص
(٦٥٥)
القسم الأول
٢٢٤ ص
(٦٥٦)
الأول في اللقيط
٢٢٤ ص
(٦٥٧)
الثاني في الملتقط
٢٢٥ ص
(٦٥٨)
الثالث في أحكامه
٢٢٦ ص
(٦٥٩)
و هي مسائل -
٢٢٦ ص
(٦٦٠)
الأولى
٢٢٦ ص
(٦٦١)
الثانية
٢٢٦ ص
(٦٦٢)
الثالثة
٢٢٦ ص
(٦٦٣)
الرابعة
٢٢٦ ص
(٦٦٤)
الخامسة
٢٢٧ ص
(٦٦٥)
السادسة
٢٢٧ ص
(٦٦٦)
السابعة
٢٢٧ ص
(٦٦٧)
الثامنة
٢٢٨ ص
(٦٦٨)
التاسعة
٢٢٨ ص
(٦٦٩)
و يلحق بذلك أحكام النزاع -
٢٢٨ ص
(٦٧٠)
الأولى
٢٢٨ ص
(٦٧١)
الثانية
٢٢٨ ص
(٦٧٢)
الثالثة
٢٢٩ ص
(٦٧٣)
الرابعة
٢٢٩ ص
(٦٧٤)
الخامسة
٢٢٩ ص
(٦٧٥)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
٢٢٩ ص
(٦٧٦)
أما الأول -
٢٢٩ ص
(٦٧٧)
الثاني في الواجد -
٢٣١ ص
(٦٧٨)
الثالث في الأحكام
٢٣١ ص
(٦٧٩)
الأولى
٢٣١ ص
(٦٨٠)
الثانية
٢٣١ ص
(٦٨١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٦٨٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٦٨٣)
الخامسة
٢٣٢ ص
(٦٨٤)
القسم الثالث في اللقطة
٢٣٢ ص
(٦٨٥)
الأمر الأول في لقطة المال -
٢٣٢ ص
(٦٨٦)
مسائل خمس -
٢٣٤ ص
(٦٨٧)
الأولى
٢٣٤ ص
(٦٨٨)
الثانية
٢٣٤ ص
(٦٨٩)
الثالثة
٢٣٤ ص
(٦٩٠)
الرابعة
٢٣٤ ص
(٦٩١)
الخامسة
٢٣٥ ص
(٦٩٢)
الأمر الثاني في الملتقط -
٢٣٥ ص
(٦٩٣)
الأمر الثالث في الأحكام -
٢٣٥ ص
(٦٩٤)
و هي مسائل -
٢٣٥ ص
(٦٩٥)
الأولى
٢٣٥ ص
(٦٩٦)
الثانية
٢٣٦ ص
(٦٩٧)
الثالثة
٢٣٦ ص
(٦٩٨)
الرابعة
٢٣٦ ص
(٦٩٩)
الخامسة
٢٣٦ ص
(٧٠٠)
فرعان -
٢٣٧ ص
(٧٠١)
الأول -
٢٣٧ ص
(٧٠٢)
الثاني
٢٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٩ - مسائل الهدي

و لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة و الكبيرة و الصحيحة و المعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق.

و من نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر و إن اضطر إلى بيعه قيل لم يجز و الوجه الجواز مع الضرورة.

و لو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

مسائل الصدقة

إذا نذر أن يتصدق و اقتصر لزمه ما يسمى صدقة و إن قل و لو قيده بقدر تعين عليه.

و لو قال بمال كثير كان ثمانين درهما.

و لو قال خطير أو جليل فسره بما أراد و مع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي.

و لو نذر الصدقة في موضع معين وجب و لو صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه.

و من نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر فإن خاف الضرر قوم ماله و تصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم.

و من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في عمرة أو حج أو في زيارة أو في شي‌ء من مصالح المسلمين.

مسائل الهدي

إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع.

و لو نوى منى لزم.