شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢ - الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف
الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
و قيل هو منسوخ و لم يثبت.
الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له
و لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة و مع رجوعها يرجع إن شاء.
الخامسة لو خالعها و شرط الرجعة لم يصح
و كذا لو طلق بعوض.
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
لأن الثاني مشروط بالرجعة نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق.
السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط و الوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا ف إن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل و إن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته و قيل يكون له الثلث ل وقوع الواحدة أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح فإن طلق ثلاثا فله الألف و إن طلق واحدة قيل له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية و فيه تردد منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد و لو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ثلث الألف و قيل له الألف إن كانت عالمة و الثلث إن كانت جاهلة و فيه إشكال.
الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف
و لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق طلقت بالأولى و لغا الباقي فإن قال الألف في مقابلة الأولى فالألف له و كانت المطلقة بائنة و لو قال في مقابلة