شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٦ - السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع
المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء و عليه الحد و إن طاوعت حد الواطئ و لا مهر و قيل يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك و الأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة و لو حملت لم يلحق به الولد و كان رقا لمولاها و يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة و لو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه و لو وضعته ميتا قيل لا يضمن لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك و فيه تردد و لو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة لم يلحق الولد و وجب الحد و المهر و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و عليها الحد.
السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه
و هو الأشبه و لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك و لو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش.
السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع
و عليه أجرة الأرض و إزالة غرسه و زرعه و طم الحفر و أرش الأرض إن نقصت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته و كذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله و لو هبة و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليها طمها و هل له طمها مع كراهية المالك قيل نعم لحفظها من درك التردي.