شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥ - التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع
عدة لمن يلحق به و فيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به.
الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
و تعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع و في الوفاة من حين البلوغ و لو أخبر غير العدل لكن لا تنكح إلا مع الثبوت و فائدته الاجتزاء بتلك العدة و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.
السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة
لبطلان الأولى بالرجعة و لو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ هنا الأقوى أنه لا عدة و هو بعيد لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة و طلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد و لم يحصل و العقد الثاني لم يحصل معه دخول و قيل يلزمها العدة لأنها لم تكمل العدة الأولى و الأول أشبه.
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد و تجب العدة
و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطئ لحق به النسب و وجبت له العدة و تحد المرأة و لا يسقط مهرها و لو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد و على الواطئ قيمته لمولاه حين سقط و مهر الأمة و قيل العشر إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا و هو المروي.
الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة
قيل تتداخل العدتان لأنهما لواحد و هو حسن حاملا كانت أو حائلا.
التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع
و كان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل