شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠١ - الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته
لم يكن عليه فطرته و إذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم و لو كفر بالعتق لم يجزه و كذا لو كفر بالإطعام و لو كان المولى أذن له قيل لم يجزه لأنه كفر بما لم يجب عليه.
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه
و لو طلب أحدهما المهايأة أجبر الممتنع و قيل لا يجبر و هو أشبه.
السابعة لو كاتب عبده و مات ف أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح
و لا يقوم عليه الباقي.
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة
و يستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.
التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر
فإن مات المولى استخرج بالقرعة و لو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق
و إن كان مشروطا فعجز و فسخ المولى صار رقا لمولاه و يجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ و لا يجوز بيع المطلق.
الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات
فملكته انفسخ النكاح بينهما.
الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
ف القول قول السيد مع يمينه و لو قيل القول قول المنكر زيادة المال و المدة كان حسنا.
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته
فبان