شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١١ - و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
اقتضاه العقد و للبائع قيمة الشقص و إن زادت عن قيمة الثمن و لو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن رجع بالأرش على المشتري و لا يرجع على الشفيع بالأرش إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب و حصة الغائب في يد آخر فباع الحصة
و ادعى أن ذلك بإذن الغائب قال في الخلاف تثبت الشفعة و لعل المنع أشبه لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع فلو قضي بها و حضر الغائب فإن صدق فلا بحث و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه و ينتزع الشقص و له أجرته من حين قبضه إلى حين رده و يرجع بالأجرة على البائع إن شاء لأنه سبب الإتلاف أو على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف ف إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع و إن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل لأنه غره و فيه قول آخر هذا أشبه و لو اشترى شقصا بمائة و دفع إليه عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع لأنه يأخذ بما تضمنه العقد.
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
و تبطل بترك المطالبة مع العلم و عدم العذر و قيل لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط و لو تطاولت المدة و الأول أظهر و لو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع لأنه إسقاط ما لم يثبت و فيه تردد.
و كذا لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع فيه التردد لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع.