شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٠ - التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
و قد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية و لا يحمل منه و كذا ما يمر به الإنسان من النخل و كذا الزرع و الشجر على تردد.
الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة
و كذا لو اكتحل بدواء نجس ف دمعه طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة و لو جهل تلوثه فهو على أصل الطهارة.
الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن
فله قبضه.
السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا
سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة و إن كان يكره العلاج و لا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه و لو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل و لم تطهر و كذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل و قيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا و لا وجه له.
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه
و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة و غسلها ثلاثا.
الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة
و إن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان و التفاح لأنه لا يسكر كثيره.
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
و كذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات و أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات و يكره الإسلاف في العصير و أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا