شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٥ - الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف
الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر
سواء كان الزوج حرا أو عبدا و المدة حق للزوج و ليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة و لم يكن للحاكم طلاقها و إن وافقته فهو مخير بين الطلاق و الفئة فإن طلق فقد خرج من حقها و تقع الطلقة رجعية على الأشهر و كذا إن فاء و إن امتنع من الأمرين حبس و ضيق عليه حتى يفيء أو يطلق و لا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا و لو آلى مدة معينة و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء و لم يلزمه الكفارة مع الوطء و لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد.
فروع
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها
و كذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره.
الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف.
و لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا و لو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط تنقطع