شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٣ - الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه
فالقول قوله مع يمينه و لو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة الوارث.
السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى و لا يبطل التدبير
و إن قتل بطل التدبير و كانت قيمته للمولى يقوم مدبرا.
السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته و لسيده فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها
فإن فكه فهو على تدبيره و إن باعه و كانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش و إن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية و الباقي على التدبير و لمولاه أن يبيع خدمته و له أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه و على ما قلناه لو باع رقبته ابتداء صح و كان ذلك نقضا للتدبير (و على رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا و ينعتق بموت المولى و لا سبيل عليه) و لو مات المولى قبل افتكاكه انعتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.
الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير و لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم
ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه.
فروع أربعة
الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له و إلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه و الباقي للورثة.
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه.
و كلما حصل من المال شيء تحرر من المدبر بنسبته و إن تلف استقر العتق في ثلثه.