شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٢ - التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه
ملكه انحلت اليمين و لو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين.
الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم
انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
السادسة من أعتق عبده و له مال فماله لمولاه
و قيل إن لم يعلم به المولى فهو له و إن علمه فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى و الأول أشهر.
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة
و صورتها أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة و إن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج اثنين فإن تساووا عددا و قيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث و إن اختلفت القيمة و لم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة و طرح اعتبار العدد و فيه تردد و إن تعذر التعديل عددا و قيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفى الثلث قيمة و لو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث و لو بجزء من آخر.
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواها بطل عتقه و نكاحه
و ردت على البائع رقا و لو حملت كان ولدها رقا و هي رواية هشام بن سالم و قيل لا يبطل العتق و لا يرق الولد و هو أشبه.
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه