شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩١ - الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا
لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه و فيه تردد و لو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد و لو كان عن فطرة لم يصح و أطلق الشيخ الجواز و فيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.
و لو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع و لو مات قبل بيعه و قبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه و لو عجز الثلث تحرر ما يحتمله و كان الباقي للوارث فإن كان مسلما استقر ملكه و إن كان كافرا بيع عليه.
و يصح تدبير الأخرس بالإشارة و كذا رجوعه و لو دبر صحيحا ثم خرس و رجع بالإشارة المعلومة صح
الثالث في الأحكام
و هي مسائل
الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا
كقوله رجعت في هذا التدبير و فعلا كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي سواء كان مطلقا أو مقيدا و كذا لو باعه بطل تدبيره و قيل إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته و كذا إن قصد ببيعه الرجوع.