شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٦ - الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
و لو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه و إن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص و إن كانت أقل اقتص منه.
و لو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
و لو جنى عليه حر فلا قصاص و عليه الأرش و إن كان رقا اقتص منه.
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
و فيه مسائل
الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه
نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز كما لو قال إن عجز و فسخت كتابته فقد أوصيت لك به و يجوز الوصية بمال الكتابة و لو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز.
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز
و لو أوصى بما في ذمته لم يصح و لو قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك صح.
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
فهو وصيته بالنصف و زيادة و للورثة المشية في تعيين الزيادة و لو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه و مثله فهو وصيته ب ما عليه و بطلت في