شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠١ - المقصد الثاني في الشفيع
قسم و ميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره و تثبت بين الشريكين.
و هل يثبت لما زاد عن شفيع واحد فيه أقوال أحدها نعم و تثبت مطلقا على عدد الرءوس و الثاني تثبت في الأرض مع الكثرة و لا تثبت في العبد إلا للواحد و الثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد و هو أظهر.
و تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن و بالمماطلة و كذا لو هرب و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه و زيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
و تثبت للغائب و السفيه و كذا للمجنون و الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ لأن التأخير لعذر و إن لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح.
و تثبت الشفعة للكافر على مثله و لا تثبت له على المسلم و لو اشتراه من ذمي.
و تثبت للمسلم على المسلم و الكافر.
و إذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه و ترتفع التهمة لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه و هل ذلك للوصي قال الشيخ لا لمكان التهمة و لو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل.
و للمكاتب الأخذ بالشفعة و لا اعتراض لمولاه.
و لو ابتاع العامل في القراض شقصا و صاحب المال شفيعه فقد