شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦ - الخامس تعيين المطلقة
ثم طلق صح و لو اتفق في الحيض و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا و كذا لو طلق التي لم يدخل بها و هي حائض كان جائزا.
و من فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض و منهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله ع و المحصل ما ذكرناه و لو زاد عن الأمد المذكور و لو كان حاضرا و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.
الرابع أن تكون مستبرأة
فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه.
و يسقط اعتبار ذلك في اليائسة و فيمن لم تبلغ الحيض و في الحامل و المسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها.
و لو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
الخامس تعيين المطلقة
و هو أن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال.
فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال.
و لو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح و يقبل تفسيره و إن لم ينو قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين و قيل يصح و تستخرج بالقرعة و هو أشبه.
و لو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء