شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٨ - الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال
كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة منفردة و كل من طلقها فقد وفاها حقها و لم ينحل اليمين في البواقي و كذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة و كان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا.
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح
و يحتسب زمان العدة من المدة و كذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء و راجع.
الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحدا نعم لو قال و الله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا وطئتك سنة فهما إيلاءان و لها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين و لو وافقته فماطل حتى انقضت خمسة الأشهر فقد انحلت اليمين قال الشيخ و يدخل وقت الإيلاء الثاني و فيه وجه و بطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ.
الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال
لأن له الوطء من غير تكفير و لو وطئ وقع الإيلاء ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح و كان لها المرافعة و إن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء