شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٠ - الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين
و لو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس بطاعة.
و لو نذر أن يهدي و اقتصر انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم و له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا و قيل كان له أن يهدي و لو بيضة و قيل يلزمه ما يجزي في الأضحية و الأول أشبه.
و لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم قيل يبطل النذر و قيل يباع ذلك و يصرف في مصالح البيت.
أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك و صرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له و في معونة الحاج أو الزائرين.
و لو نذر نحر الهدي بمكة وجب و هل يتعين التفرقة بها قال الشيخ نعم عملا بالاحتياط و كذا بمنى.
و لو نذر نحره بغير هذين قال الشيخ لا ينعقد و يقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة و هو طاعة.
و لو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم و كذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل.
و كل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة و إن لم يجد فسبع شياه
النظر الرابع في اللواحق
و أما اللواحق فمسائل
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين
و قيل كفارة