شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩ - العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
فقال شئت وقع على القول بدخول الشرط في الظهار و لو قال إن شاء الله لم يقع ظهار به.
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
كان عليه عن كل واحدة كفارة و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه و من فقهائنا من فصل و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر
و لو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط و لو وطئ قبله لم يكفر و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله و لا تستقر الكفارة حتى يعود و قيل تجب بنفس الوطء و هو بعيد.
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام و لو وطئها في خلال الصوم استأنف و قال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا و هو غلط و هل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة و الملامسة قيل نعم لأنه مماسة و في ه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير.
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار
قيل تحرم عليه حتى يكفر و قيل يجزيه الاستغفار و هو أكثر.
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير و الرجعة أو الطلاق و أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما و لا يجبره على الطلاق تضييقا و لا يطلق عنه