شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠ - النظر الثالث في الشرائط
لذمتها تتبع بها بعد العتق و اليسار و تتبع بأصل البذل مع عدم الإذن.
و لو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع و البذل و إلا صح الخلع دون البذل و لزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق.
و يصح بذل المكاتبة المطلقة و لا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن
النظر الثالث في الشرائط
و يعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
ف لا يقع مع الصغر و لا مع الجنون و لا مع الإكراه و لا مع السكر و لا مع الغضب الرافع للقصد.
و لو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا و بطل مع القول بكونه طلاقا.
و يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة و كان حاضرا معها و أن تكون الكراهية من المرأة و لو قالت لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها بل يستحب و فيه رواية بالوجوب.
و يصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها و لو قيل إنها