شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٧ - الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد
و يستحق الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل و الجعالة جائزة قبل التلبس فإن تلبس فالجواز باق في طرف العامل و لازم من طرف الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل.
و لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى و زاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة
النظر الثاني في الأحكام
و أما الأحكام
فمسائل
الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
و لو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم و لا أجرة و كذا لو سعى في التحصيل تبرعا.
الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد
و إن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد الآبق على (رواية أبي سيار عن أبي عبد الله ع: أن النبي ص جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره و إن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير) و قال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل لا الوجوب و العمل على الرواية و لو نقصت قيمة العبد و قيل الحكم في البعير كذلك و لم أظفر فيه بمستند أما لو استدعى الرد و لم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء لأنه متبرع بالعمل.