شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٢ - و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
و لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب و قال لم أصدق بطلت شفعته و لم يقبل عذره.
و لو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل و صدق و كذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته و قبل عذره لأن الواحد ليس حجة.
و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن و لو كان المبيع في بلد ناء فأخر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة و لو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة لبطلان العقد و كذا لو تصادق الشفيع و المشتري على غصبية الثمن أو أقر الشفيع بغصبيته منع من المطالبة و كذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه لتحقق البطلان على تردد في هذا.
و من حيل الإسقاط أن يبيع بزيادة عن الثمن و يدفع ب الثمن عوضا قليلا فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد و كذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا و أبرأه من الباقي و كذا لو نقل الشقص بغير البيع كالهبة أو الصلح.
و لو ادعى علي ه الابتياع فصدقه و قال أنسيت الثمن فالقول قوله مع يمينه فإذا حلفه بطلت الشفعة أما لو قال لم أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا و كلف جوابا غيره و قال الشيخ ترد اليمين على الشفيع