شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الرابعة
و فيه تردد- فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط- و رجع بما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع- و لو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره- أو تبرع لم يرجع
الثالث في أحكامه
و هي مسائل-
الأولى
قال الشيخ أخذ اللقيط واجب على الكفاية- لأنه تعاون على البر و لأنه دفع لضرورة المضطر- و الوجه الاستحباب-.
الثانية
اللقيط يملك كالكبير- و يده دالة على الملك كيد البالغ- لأن له أهلية التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له- و كذا ما يوجد تحته أو فوقه- و كذا ما يكون مشدودا في ثيابه- و لو كان على دابة أو جمل- أو وجد في خيمة أو فسطاط- قضي له بذلك و بما في الخيمة و الفسطاط- و كذا لو وجد في دار لا مالك لها- و فيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد- أشبهه أنه لا يقضى له- و كذا البحث لو كان على دكة و عليها متاع- و عدم القضاء له هنا أوضح- خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة-.
الثالثة
لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط- لأنه أمانة فهو كالاستيداع-.
الرابعة
إذا كان للمنبوذ مال- افتقر الملتقط في الإنفاق عليه