شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٤ - السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج
الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين
و لو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة و يأخذ الأول ثلث التركة و الثاني السدس و هو تكملة نصيب الأول و لو كان الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين و لو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه و كانت التركة بينهم أثلاثا.
الرابعة لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن
فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة و كذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده و لو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه و إن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع و للزوجة الثمن و باقي حصتها للولد.
الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا
سواء كان له مال أو لم يكن و كان ميراثه للمقر و لا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان حيا و له مال و يسقط اعتبار التصديق في طرف الميت و لو كان كبيرا لأنه في معنى الصغير و كذا لو أقر ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار تصديقه لأنه لا حكم لكلامه.
السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج
و لو أقر بابن إحدى أمتيه و عينه لحق به و لو ادعت الأخرى أن ولدها هو الذي أقر به فالقول قول المقر مع يمينه و لو لم يعين و مات قال الشيخ يعين الوارث فإن امتنع أقرع بينهما و لو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا.