شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩ - الركن الثالث في الصيغة
على التلفظ باللفظة المخصوصة و لا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.
و يقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة و في رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا و هي شاذة.
و لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر و هو قادر على التلفظ نعم لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح و قيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة و ليس بمعتمد.
و لو قال هذه خلية أو برية و حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائن أو حرام أو بتة أو بتلة لم يكن شيئا نوى الطلاق أو لم ينوه.
و لو قال اعتدي و نوى به الطلاق قيل يصح و هي رواية الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع و منعه كثير و هو الأشبه.
و لو خيرها و قصد الطلاق فإن اختارته أو سكتت و لو لحظة فلا حكم و إن اختارت نفسها في الحال قيل يقع الفرقة بائنة و قيل تقع رجعية و قيل لا حكم له و عليه الأكثر و لو قيل هل طلقت فلانة فقال نعم وقع الطلاق و لو قيل هل فارقت أو خليت أو أبنت فقال نعم لم يكن شيئا.
و يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط و الصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث قيل يبطل الطلاق و قيل يقع واحدة بقوله طالق و يلغى التفسير و هو أشهر الروايتين و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته.
و لو قال أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة و كذا لو قال للبدعة و لو قيل لا يقع كان حسنا لأن البدعي لا يقع عندنا و الآخر غير مراد.