شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٢ - الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق
و إن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته و تحرر بموت مولاه و لو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا و لو ادعى المملوك التدبير و أنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر.
الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
فإن خرج منه و إلا تحرر من المدبر بقدر الثلث و لو لم يكن له سواه عتق ثلثه و لو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث و إلا عتق من يحتمله الثلث و بدئ بالأول فالأول و لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة و لو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير و بيع المدبرون فيه و إلا بيع منهم بقدر الدين و تحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح و كما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه.
الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
و لو كان له شريك لم يكلف شراء حصته و كذا لو دبره بأجمعه و رجع في بعضه و كذا لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر و لو قيل يقوم كان وجها و لو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر و لو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة على تردد.
الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره
و كان هو و من يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة و أولاده قبل الإباق على التدبير.
و لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق و لو مات مولاه قبل فراره تحرر.
الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق
و لو اختلف المدبر و الوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة