شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٨ - مسائل العتق
و لا الأخير لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه و يتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر و تأخره.
و إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم و كذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم.
و لو نذر الصيام في بلد معين قال الشيخ صام أين شاء و فيه تردد.
و من نذر أن يصوم زمانا كان خمسة أشهر و لو نذر حينا كان ستة أشهر و لو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.
مسائل الصلاة
إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان و قيل ركعة و هو حسن.
و كذا لو نذر أن يفعل قربة و لم يعينها كان مخيرا إن شاء صام و إن شاء تصدق بشيء و إن شاء صلى ركعتين و قيل يجزيه ركعة.
و لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم لأنه طاعة.
أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره قيل لا يلزم و تجب الصلاة و يجزي إيقاعها في كل مكان و فيه تردد و لو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم
مسائل العتق
إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر.
و لو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد و في المعين خلاف و الأشبه أنه لا يلزم.