شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨ - الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد
و في اشتراط الدخول تردد و المروي اشتراطه و فيه قول آخر مستنده التمسك ب العموم.
و هل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف و الأظهر الوقوع.
و في الموطوءة بالملك تردد و المروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
و مع الدخول يقع و لو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ
الرابع في الأحكام
و هي مسائل
الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
و قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو.
الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ
و إنما تجب بالعود و هو إرادة الوطء و الأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر و لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.
الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
و لو خرجت من العدة ثم تزوجها و وطئها فلا كفارة.
و كذا لو طلقها بائنا و تزوجها في العدة و وطئها و كذا لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا أو ارتد أحدهما.
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد
و لو وطئها بالملك لم تجب عليه الكفارة و لو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار و لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.