شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥ - تفريع
و كذا إن سبقت الشهور.
أما لو رأت في الثالث حيضا و تأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و هي أطول عدة (: و في رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر) و نزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث و هو تحكم.
و لو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.
و لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة و اعتدت به.
و لو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم و اعتدت بثلاثة أقراء.
و لو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها و لو اختلفن اعتدت بالأشهر.
و لو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر.
و متى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهله و لو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين و أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول و قيل تكمل ثلاثين و هو أشبه.
تفريع
لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة و النكاح لم يبطل و كذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة و قبل النكاح.
أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح و لو انقضت العدة و لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا و على التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة